سلسله اخرى عن الفقه الجناءى فى الاسلام وقبل البدء نوضح لك اكرمك الله واسعدك بصالح الاعمال واجلها ان الجنايات فى الشريعه محدده باشياء معينه وهى الحدود التى ذكرت بنص القران كتشريع من الله تعالى للبشر وقد اورد العلماء فيها رايهم وافاضوا فالحدود منصوص عليها ولها شروط ومعايير اوضحتها السنه والاجماع وغير ذلك وانما لا شفاعه فيها ورغم اننا لا نطبق النظره المثاليهلذلك التشريع الربانى الا اننا نامل ان ينفذ لكن التنفيذ يلزمه جهد ووقت وبيئه صالحه اما اننا اليوم فلا بيئه صالحه بل المجتمع اغلبه فاسد فكيف اطبق حد على سارقوالاغلبيه سرقه وخونه وقطاع طرق وكيف اطبق حد على زان والمجتمع ضال ومنحرف اذن فتطبق على الجميع وعلى المجتمع كله ورغم ان الحدود لها شروط فقد لا تنطبق على المتهم فلا تنفذ والموضوع شائك جدا والحديث فيه صعب فعليك ان تقرا بتمعن وتدبر لانك سترى الغريب والجديد والعجب العجاب وسوف ترى عداله الاسلام واهتمامه بالفرد والرحمه به حتى فى الحدود وتطبيقها وقبل الدخول والحديث عن الحدود او الجنايات نؤكد ان الحدود فريضه من الله لا يجوز اسقاطها طالما وصلت قد انتهينا بحمد الله من الفقه الميسر عن الزواج والطلاق ونبدا من هناللحاكم او القاضى لقوله(ص) تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب )ابو داود واحمد ياسناد حسن
والحدود تسقط بالشبهه لقوله(ص)ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلو سبيله فان الامام لان يخطىء فى العفو خير له من ان يخطىء فى العقوبه)الترمذى كتاب الحدود
والشبهات قد تكون فى المحل مثل اتيان الزوجه فى دبرها او السبهه فى الفاعل كمن يطىء امراه ظانا منه انها زوجته والشبهات عموما تسقط الحد
وقد شرع الشرع ان من الواجب التستر فى الحدود
وجاء فى الموطا(يا ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فان من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)مالك الموطاء
وقد اوضحت الشريعه ان التستر اولى واعف وافضل من تطبيق الحد حيث ان الحدود معظمها متعلقه بالله والذى يستر نفسه ويتستر عليه اخر اولى من تطبيق الحد عليه حيث يرجو مغفره الله وعفوه وهذه من المعانى النبيله التى زرعها الاسلام وحث عليها
وجاءت الشريعه داعيه لها وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير للامام ان يخطىء فى العفو من ان يخطىء فى العقوبه لان العقوبه قد تكون الموت او قطع اليد فى السرقه مثلا والحقيقه ان الشبهات فى هذا الزمن عديده وقلما ما تجد عقوبه الا وتحوم حولها عده شبهات ولو كان معمولا بالحدود وبالنظام الاسلامى لوجدنا من الشبهات مثل زبد البحر تمنع من تطبيق الحد على من اتهم بارتكبابه
فلو نظرنا للواقع وان اردنا تطبيق حد السرقه على سارق وتوافرت الشروط لوجدنا عده شبهات كالفقر والجوع وكثره العيال والمجاعه وغلو الاسعار والصراع على الماده وتهافت الجميع على سحق الفقير المعدم الذى لا يجد قوت يومه وترك الغنى يعبث بالاموال وينهبها ويختلسها ويسرقها ويضيع الجميع ويحتكر السلع ولا يترك منفذ للفقير ان يتقوت ويتفق مع الجميع على غلو السعر حتى ينزف دم الفقير هنا لا يجوز ان يطبق الحد على سارق ابدا ولا يرضى الله بهذا الظلم والفحش والدمار فانه ان سرق فليطعم اهله ولم تكن هناك وسيله غير هذا فهل ندمره ونضيعه ونسلب منه عقله كل هذا ونحن فى ظل فساد عام يستحيل معه تطبيق الحدود كما ينبغى لان الشبهات عديده والشبهات تختلف من زمن لاخر فيكفى الفساد الاعظم الذى نعيش فيه فى كل القطاعات وفى كل الاحوال فهو وحده شبهه بخلاف شيهات اخرى موةجوده ا
حد الخمر
يقول تعالى(يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما)ثم قال تعالى(يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)وقد نزلت الاحكام بتدرج رائع فى تحريم الخمر والابه السابقه اخر من نزل فى الخمر ووجب تحريمها
يقول (ص) الخمر ام الخبائث)النساءى وهو ضعيف
ويقول ايضا(لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) البخارى واحمد ومسلم والترمذى
والحقيقه ان الحديث السابق رغم انه مذكور فى البخارى لا يقصد به ان الذى يشرب الخمر ليس مؤمنا وانما هو حديث يحث على الاخلاق فقط لانه قد ثبت عن بعض الصحابه انهم وقعوا فى شرب الخمر وانهم ندموا وتابوا فليس هذا انهم غير مؤمنين وقد ثبت ايضا عن الصحابه كالمغيره بن شعبه انهم اتهموا بالزنا وليس معنى هذا انهم غير مؤمنين والحقيقه ان الناظر للحديث يشعر انه يرهب ويخوف الناس من الزن والخمر والسرقه وليس معنى هذا ان مرتكبيها كفارا غير مؤمنين
والخمر كل ما خامر العقل واسكر لقوله (ص) كل مسكر خمر وكل خمر حرام)البخارى ومسلم
وةحددها عمر فى الشعير واعنب والتمر والعسل والحنطه وقال والخمر ما خامر العقل--البخارى
وفى مسلم (سئل الرسول عن شراب يشربه البعض يقال له المزر من الذره قال له امسكر هو قالوا نعم قال حرام--مسلم عن جابر بن عبد الله
وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والصحابه ومذهب احمد ومحمد من الحنفيه
وقد خالف ذلك فقهاء العراق كالنخعى والثورى وشريك وابى حنيفه وقالو ان الكثير من خمر العنب او القليل حرام اما من غيره فقليله ليس حرام وكثيره حرام وقال البعض ان الله يقول(ومن ثمرات االنخيل والاعناب تتخذون سكراورزقا حسنا)ولو كان محلرما لعينه لما سماه الله رزقا حسنا
وقد تاول الفقهاء الكوفيون وقالوا بالقياس وتغليبه احيانا على الاثر فى عمليه المسكر وقالو العبره بالجزء المسكر وليس التحريم عامه
والحقيقه فالراى الاول اولى بالاتباع من ان الخمر هى كل مسكر وكل مسكر حرام قليله وكثيره ولا احتمال للتاويل هنا او القياس
وقد اختلوا فى حد شارب الخمر هل ثمانون ام اربعون ومنهم من قال ثمانون جلده كعمر وبعض الصحابه وابو حنيفهومالك والثورى وروايه عن احمد ومنهم من قال اربعون كعلى وابى بكر والشافعى
واقر عمر انها ثمانون براى الصحابه (البخارى)
والذى عليه العمل ان الحد اربعون والزياده من حق الامام والحجه هنا ان عمر كان يجلد القوى ثمانون والضعيف اربعون
ويثبت الحد والجريمه بالاقرار او شهاده رجلين عدول
فهل يثبت بالرائحه اى رائحه الخمر بالفم ذهب المالكيه يثبت ان سهدا شاهدان بذلك وذهب ابو حنيفه والشافعى انه لا تثبت الجريمه بالرائحه لو جود شبهه ولاحتمال كونه مخلوطا وان الروائح تتشابه والحدود تدرا بالشبهات وهو الاقوى
ويشترط فى اقامه الحد العقل والبلوغ والاختيارفليس على مكره حد وجاء ان عبد الله بن حذافه اسرته الروم فاتوا له بلحم خنزير وخمر فابى ان يتناول الخمر واللحم ثم قال والله انى لمضطر
ومن الشروط العلم بان ما يتناوله حرام وان تناول ما هو مختلف عند الفقهاء فى كونه خمرا ام لا فلا حد عليه لو جود الشبهه
والسؤال هل يجوز التداوى بالخمر ام لا وجاء فى مسلم النهى عن التداوى بالخمر لقوله (ص) انه ليس بدواء ولكنه داء)مسلم كتاب الاشربه
لكن بعض اهل العلم اجازو التداوى بالخمر وهو من باب الضرورات تبيح المحظورات بشرط ان لا يكون فى الحلال دواء وان يكون هناك اضطرار لذلك تدعوه المصلحه
والحقيقه ان التداوى بالخمر لا مانع منه عندنا ان استدعت لذلك الضروره فليس التداوى بها وفقط بل لابد من ان بقر ذلك الطبيب المعالج ثم لابد ان تدعو مصلحه المريض لذلك كان تنقذه من الموت او من مرض عضال وهكذا والحقيقه ايضا ان الخمر عندنا حرام قليلها او كثيرها سواء ولا نرجح من قال بالقياس هنا كالاحناف او غيرهم من علماء الكوفه لان الواقع ان اخذنا بما ذهبوا اليه سالفا لعمت المفسده ومن باب المصلحه سد النقاش فى قليل او كثير فالخمر قليل او كثير حرام لعموم الايه والاثار
والحقيقه انه لا يحاد من كان فى معصيته شبهه كما اوردنا ومن الشبهات الرائحه كما قلنا فلا يحق الحكم عليها فى اثبات العقوبه فلا يجوز لانها شبهه
والشبهات تمنع من تنفيذ العقوبه
والعقوبه هنا دنيويه اجازها الشارع للامام او القاضى ولا يحق لفعلها اى فرد مهما بلغ من العلم ولا يحق للقاضى الحكم بعلمه كما اسلفنا وتثبت الجريمه بالقرار اى اقرار الجانى على نفسه بارتكاب الفعل او شهاده رجحلين عدول ولا تقبل الشهاده من فاسق او معتادى شهاده الزور او غيره والعبره بالقبول من عدمه بالامام او القاضى الذى يقبل الشهود او البينه من عدمه وهذا راينا ولله الحمد والمنه
وليس فى تطبيق العقاب مانع طالما وصل الى الامام او القاضى ولا يحق التنازل عنه لانه من حقوق الله وحدوده ويمكن التستر عليها قبل وصولها للامام او القاضى ويمكن للشهود ان لا يقروا عليه او يعترفوا ضده عند الامام وان رجعوا عن الشهاده يقبل منهم ويحدوا حد القذف وان اقر واحد ورجع الثانى لا تنفذ العقوبه بل يحد الشاهد حد القذف اى الذى اقر بعد ما اعترف ثم رجع والاولى ان يحد الاثنان لانهم ارادو انتشار الفاحشه ورغبوا فى ذلك وهذا راينا ومنهم من اقر بعدم حدهم وانما يسجنوا نكالا لهم والعقوبه تتوزع بحسب الحال وراى الامام واجتهاده اما الواقع فالمجرم لا يحد لانه لم تثبت ضده الجريمه برجوع من شهد بعد الشهاده
وان اقر بالجريمه امام الشهود وانكرها امام الامام او القاضى فلا حد عليه طالما ان الشهود لم يشهدوا عليه وان اقر ثم رجع عن اقراره فلا حد عليه لوجود شبهه وهذا راينا ومنهم من رفض رجوعه عن الاقرار والتزم بالحد والعقوبه وهذا متروك للامام او القاضى
وجريمه تعاطى الخمر قد انتشرت فى الامه الاسلاميه ولم يعد احد يهتم بانها حرام من عدمه وان لها عقوبه ربانيه ناهيك عن المفاسد التى تحدثها فى الناس وفى الامه عموما ونجد ان الخمر اصبح تناولها امرا عاديا لا غبار فيه وفى كل البلاد حتى فى الرياض السعوديه لها اماكنها وفى مصر وفى الباد العربيه كلها وهناك البارات والشركات التى تتفنن فى الخمور وانتاجها وتوزيعها ولا ضير والواقع ان العمليه من المفاسد التىلا ابتلينا بها والحقيقه ان الخمر ليست محرمه هباءا فالحكمه واضحه فهى تذهب بالعقول وقد تحدث جرائم اخرى معها كالزنى والسرقه وخلافه وصدق الرسول الكريم من قوله انها ام الخبائث والغريب اننا لا نجد رادع لمن ينتج الخمور ويوزعها بل اصبحت تجاره مربحه ومصدر للدخل القومى مع غيره من المصادر يرحمنا الله من هذا الزمن الفاسد وبالقياس نجد ان هناك اشياء اخرى تدخل فى مفهوم الخمر كالمخدرات والافيون وخلافه وبالقياس لها نفس التاثير فى العقار ولها نفس الفساد بل اكثر فى تصفيه المجتمع من الفضائل فالمخدرات تذهب العقل وتدمر المخ وفى راينا انها تاخذ حكم الخمر شرعا قياسا عليها والمخدرات اصبحت تجاره رابحه يتهافت عليها الجميع وتعتبر مصدرا للدخل عند بعض الدول ولو نظرنا للعقوبه ففى راى انها ليست رادعه بمعنى انها يمكن ان تقتصر على الخمر لكن المخدرات وغيرها تدخل فى عموم ايات الافساد فى الارض لانها تدمر مجتمعا واسرا كامله ولربما دولا فلابد ان تكون العقوبه بحجم الافساد وتصل الى الاعدام
والناظر لعموم الشريعه فى الحدود نجد ان الفقه الجناءى والعقوبات قد لا تكون رادعه فعلا فيمكن لاحدنا ان يشرب الخمر سنينا ثم يقر على نفسه ويجلد الحد اربعون او ثمانون فهل هى عقوبه كافيه اظنها ليست كافيه فقد جاءت العقوبات هنا ترهيبيه بقدر ما هى كافيه من عدمه والحقيقه هى انها اى العقوبه ليست رادعه فيمكن ان يجلد احدنا ويعود مره اخرى فما العمل
الحقيقه ان الاسلام بين المساوىء الجمه للجرائم سواء الخمر او غيره والهدف هو انكار الفعل لضرره بالفرد والمجتمع والحث على عدم ارتكابه والسمو بالنفس البشريه للارتقاء بالاخلاق وانما هو من باب الزجر والتهديد والافضل عدم ارتكاب هذه الجرائم لانها لاتقتصر ضررها على الفرد بل تشمل المجتمع والاسلام كان واضحا حينما حرمها ومنعها والحقيقه انها جرائم موجوده حتى فى عصر النبوه والصحابه على اعتبار انه لا يوجد مجتمعا كاملا وهذه حكمه بالغه فلم يمنع تواجد النبى بين اصحابه وبين الناس من ارتكاب احدهم جريمه كالخمر او الزنا وانما الشر موجود والخير ايضا فليس هناك مجتمعا نقيا خالصا لكن ارتقاء المجتمع والسمو اخلاقيا به يمنع من وجود تلك الجرائم الضاره به فالاخلاق وحدها تمنع حدوثها وانما لا تمنعها مطلقا وانما تحد منها تماما فليس هناك مدينه فاضله كما جاء فى عقل الفارابى من قبل او غيره وليس هناك مجتمعا كاملا والتاريخ يشهد حتى فى عهد الصحابه العظام لم يكن المجتمع منزها عن الفواحش او الاثام ولكن كانت قليله وتعد على الاصبع لوجود النزعه الايمانيه الخالصه والتمسك بتعاليم الاسلام والحث عليها
اما فى عصرنا هذا فالعام الفساد والخاص الاخلاق والتقوى وكلما ابتعدنا عن الاخلق الحسنه والدين اقتربنا من الشر وضياع الكرامه وكلما تمسكنا بالخلاف الحسنه والدين ابتعدنا عن الشرور والاثام
حد الزنا
ننتقل بعون الله اكرمك الله واسعدك الى جريمه اخرى من الجرائم المقره فى الفقه الجنائى الاسلامى وهى جريمه الزنا او حد الزنا وقبل الحديث عن الجريمه والعقوبه المقرره لها يجب ان نوضح اشياء هامه
قلنا سابقا ان الاسلام لم يحرم شىء عبثيا وانما كانت هناك غايه وضروره قصوى فى التحريم والزنا ليست جريمه لمجرد ذلك وانما تحريمها ضروره للمجتمع وللفرد معا وعمليه العقاب لم تكن الهدف الاسمى وراء تحريم الزنا او غيره والعقاب وسيله ردع ليس الا والناظر للعقوبه فى الزنا وللشروط التى يجب تحقيقها لتنفيذ العقوبه لو جدها اقرب الى الاستحاله لانه من الصعب جدا ان ياتى الرجل او المراه باربعه شهود لاثبات الجريمه وهذا مما يصعب جدا وخاصه فى الزمن الذى نعيشه ولكن الله تعالى يعلم ذلك وانما الهدف هو الحفاظ على الاسره والبيت من الضياع وحفاظا على المجتمع من الرزيله وحفاظا عليه من الامراض والفساد فالعقوبه ترهيبيه اكثر منها عمليه وهذا ما يؤكد قوله تعالى(ولا تقربوا الزنا )فالزنا يضيع الانساب وينشر الفاحشه وتتفشى به الامراض وتضيع به الاخلاق ويكون معزفا عن الحلال وتسوء به الامم وتحلل به الجرائم جميعها ويحدث به الفساد العام فارتقاء المجتمعات ودنوها وفشلها يتحدد بارتقاء اخلاقها وسموها والزنا يضيع هذا ناهيك عن الفقر وسوء العاقبه والفشل العام فى كل الامور فتحريمه كان امرا ضروريا للحفاظ على المجتمع الاسلامى من الانغماس فى الرزيله
ويتحقق الزنا بتغيب الحشفه او قدرها فى فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهه نكاح ولو لم يكن معه انزال وهذا هو الزنا الموجب للحد (العقوبه)
اما لو تمتع المتهم او الجانى بالاجنبيه دون ذلك فلا حد عليه وانما عليه التعزير تبعا لمقتضى الحال فعن ابن مسعود جاء رجل للنبى وقال انى عالجت امراه من اقصى المدينه فاصبت منها من دون ان امسها فاقم على ما شئت فقال عمر سترك الله لو سترت على نفسك فلم يرد النبى فانطلق الرجل فاعاده وقال له النبى(واقم الصلاه طرفى النهار وزلفاغ من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات )فقال له احدهم يا رسول الله اله خاصه ام للناس عامه فقال النبى للناس عامه)اخرجه مسلم وابو داود والترمذى
سيدى اكرمك الله واسعدك تامل معى هذا الحديث الرائع المحكم لوجدت به معانى جليله رائعه فانظر الى الرجل الذى جاء مهرولا لرسول الله ما الذى دفعه لفعل ذلك لانه شعر بالخطا وانه مذنب وشعر انه ذنب كبير فلم يتحمل لايمانه بالله وبالرسول ولاخلاقه التى حث عليها الاسلام ولخوفه من الله نعم ما الذى دفعه لذلك والاسلام جديد واحكامه ما زالت قيد التطبيق والدين يسر بسيط وقد قال له عمر لقد ستر الله عليك اى ان عمر يعلم من اخلاق النبوه ان الستر كان اولى من البوح بالذنب طالما عنده الندم والتوبه ثم يبدوا ان المساله لم يكن لها حكم عند النبى فلم يتكلم فى الحال وحين اوحى له الله بالحكم قال له ما قال ان الحسنات يذهبن السيئات وامره بالصلاه
انها لمشوره رائعه تخيل الاملر بالصلاه والندم على ما فات يذهب السيئات حكمه بالغه من نبى عظيم رائع ودين اعظم وتخيل معى لم يؤننبه الرسول او يخوفه او يقل له مثلا ستدخل جهنم بجرمك هذا او لم يرميه عمر بالفسق او الفجور بل رد عليه رد لين جميل وتخيل فى حضور النبى ولم يمنعه النبى من الرد تخيل عظمه الرسول واصحابه منتهى الحريه فى ابداء الراى والمشوره انه لحدث عظيم نتعلم منه الكثير ولو احد منا ارتكب مثل الفعل بعينه وذهب لعالم او امام فى عصرنا من ائئمه الضلال الذين يعتقدون انهم سلف الامه وحمله نبراسها لرموه بالفسق والفجور والانحلال ولسودو الدنيا فى وجهه
الزنا اكرمك الله وانعم عليك برضاه قسمان زنا البكر وزنا الثيب فحد البكر وعقوبته الجلد مائه وقد اختلف الفقهاء فى اضافه التغريب للجلد واقر الشافعى واحمد انه يجمع بين الجلد والتغريب لما رواه البخارى ان النبى قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام واقامه الحد عليه)البخارى كتاب المحاربين وتغرب المراه بمحرم وثبت التغريب عن الصحابه كابى بكر وعمر وعثمان وعلى وقال مالك والاوزاعى لا تغرب المراه ويغرب الرجل وقال ابو حنيفه لا تغريب مع الجلدالا ان يرى الحاكم مصلحه اما المحصن فالرجم عقوبته حتى الموت وجاء فى البخارى اتى رجل الى الرسول وهو فى المسجد ونادى يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه النبى فكرر الرجل فقال له النبى ابك جنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال النبى اذهبوا به فارجموه)البخارى باب المحاربين
وانظر اكرمك الله واسعدك الى الحديث تجد عظمه الرساله وصاحبها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الكرام الاطهار عظماء الدنيا ونور هذا العالم بعد ظلام
وقف الرجل فى المسجد قائلا للنبى انه زنى ما معنى هذا معناه انه فى عصر الرساله كان هناك زنا ووقائع منه عديده رغم وجود النبى والرساله الا انه لم يمنع وجوده حدوث مثل هذه الكبائر مما يدل ان الجرائم لا تتعلق بالتدين اصلا وانما تتعلق قبل التدين بالعلم والاخلاق الحسنه ثم التدين مرحله اخرى تابعه والامر الثانى ان النبى لم يعباء به واعرض عنه وكذا الناس ولم يهتم بما يقول ما ذا يعنى هذا هى فرصه ليراجع الجانى نفسه ويعود نادما ويستغفر الله عسى يتوب الله عليه وهذا افضل فى الشريعه من تنفيذ العقاب وحتى يراجع نفسه وقول النبى انه به جنون قول عفوى فانه يعلم انه ليس مجنونا فمن يقدم على هذا لا يكون مجنونا ابدا والحقيقه انه يترك له الفرصه للعوده والتوبه لانه جاء مقرا وحتى يراجع اقراره ويبقى الامر بينه وبين ربه ان شاء غفر وان شاء لا والدال من مقتضى الحال للواقعه ان الرسول كان غاضبا لانه امر برجمه وهذا يؤكد عظمه الاسلام وعظمه الرساله المحمديه
والرجم للمحصن والرجم مجمع عليه ولم يقره الخوارج وقالوا بعدم وجوده فى القران والحقيقه الرجم مجمع عليه بالسنه المتواتره الصحيحه والتى بينت القران كقوله ص)خذوا عنى قد\ جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائه ونفى سنه والثيب بالثيب جلد مائه والرجم)اخرجه مسلم وعن عمر خطب قائلا بعث الله محمدا فانزل عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا البخارى كتاب المحاربين والدال عليها ايضا اتيانها رسول الله وفعله فهو حق وتواتر بالفعل وبالاحاديث الصحيحه واجمعت عليه الامه لا خلاف فى ذلك والواقع ان الرجم اى الموت رجما يقتضيه لان المحصن متزوج وحلاله اولى والفروج تتساوى وانما لانه بعد وعف عن الحلال وانزلق فى الحرام فوجب قتله لا ستحلاله فروج العذارى ولنشر الفساد فى الارض
وان يكون مكلفا عاقلا بالغا لا مجنونا او مكرها وان يكون تزوج زواجا صحيحا من قبل وكذا المراه والمسلم والكافر سواء فرجم الرسول اليهودى وجاء فى مسلم ان النبى رجم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود)مسلم كتاب الحدود
وقال الرسول اللهم انى اول من احيا امرك اذ اماتوه)قاصدا اليهود لانه كانوا يدارون ايه الرجم فى التوراه ويستبدلونها بالتعزير اخرجه مسلم
واورد بعض الفقهاء انه لا يجم بل يجلد فقط ومنهم ابن عبد البر وربيعه شيخ مالك وبعض الشافعيه وقالو لابد ان يكون مسلما حتى يرجم وقال البعض كابى حنيفه ومحمد ومالك ان الحربى المستامن لا حد عليه واورد الشافعى والعتره انه يحد وابو يوسف من الاحناف واورد مالك ان الذمى لا يحد وقال ابو حنيفه ومحمد وزيد بن على فى الكافر لا يرجم بل يجلد واورد الشافعى وابو يوسف انه يرجم
وفىت الرجم والجمع بينه والجلد قال ابو حنيفه والشافعى ومالك لا يجوز الجمع بين الرجم والجلد فى المحصن ويكفى الرجم وقال النبى لانيس (فاغدو يا انيس لامراه فلان فان اعترفت فارجمها)ولم يامر بجلد ها اولا وفى اخر الجمع بين الجلد والرجم
والخلاصه ان العمليه متروكه للامام والاولى عدم الجلد مع الرجم فما الفائده منه وقد حل موته
وشروط الحد هى العقل والبلوغ والاختبار والعلم بالتحريم وقال النبى لماعزا (هل تدرى ما الزنا )
ويثبت الحد بطريقين الاول الاقرار والثانى شهاده اربه رجال والاقرار قال فيه الحنفيه لابد من اقارير اربعه وكذا احمد واسحاق واورد الشافعى انه يكفى اقرار واحد وكذا مالك وابو ثور والرجوع عن الاقرار يسقط الحد كما اسلفنا سابقا وهذا راى احمد والشافعى والحنفيه والشافعيه وفى الحديث الذى اخرجه ابو داود وصححه الترمذى (ان ماعزا لما وجد مس الحجاره فر حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فقال الرسول هلا تركتموه )
وانظر الى الرحمه والعظمه فى قوله صلى الله عليه وسلم(هلا تركتموه)
ان هذا يدل عن انه يحق للرجل الجانى او المراه الرجوع فى الاقرار بعد اقراره بالزنا ويسقط الحد والراى هذا نحن عليه وان اقر رجل على نفسه وعلى امراه فاعترف هو وانكرت هى لا تحد ويحد وحده وذكر ابو حنيفه انه لا يحد لان انكارها شبهه بل يحد للقذف فقط ويرى الشافعىومحمد يحد الزنى والقذف معا والحقيقه انه يحد للزنا فقط وليس للقذف او للقذف والزنا معا وهذا راينا ولا شيهه هنا لانه اقرار واضح ويجوز للامام ان راى مصلحه ان يحده حد القذف وهذا راينا ولله الحمد والمنه
ويثبت الزنا بلشهود اربع رجال لا يجوز شهاده النساءوان شهد ثلاثه وانكر الرابع فلا حد عليه ويحد الشهود حد القذف لان عمر حد الثلاثه الذين شهدوا على المغيره بن شعبه(البيهقى السنن الكبرى)وبه قال الاحناف ومالك والشافعى واحمد وهو راينا
وان يكن الشهود بالغين غير مكرهين مسلمين فلا يجوز شهاده كافر على مسلم وان يكونوا عدولا فلايجوز شهاده معتادى الفسق او الشهاده الزور
وان يعينوا الزنا وهى معاينه فرجه فى فرجها من غير شبهه وان يرى الشهود الايلاج تماما وفى مجلس واحد غير متفرقين وعليه راى الجمهور ولا يشترط الشافعيه والظاهريه اتحاد المجلس وهذا الراى ضعيف ويرى ابن حزم تجوز شهاده النساء وهو راى لا نتفق معه لانه مخالف الشرع والاجماع والعقل وراينا ويشترط الشهاده فى الحال لاقامه الحد وقال عمر(ايما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فانما شهدوا عن ضغن ولا شهاده لهم)المغنى لابن قدامه ولم ينكر احد قول عمر فيكون اجماعا وابو حنيفه يرى راى عمر ان لم يكن هناك عذر كبعد المسافه وكمرض الشاهد وخلافه من اعذر مقنعه والجمهور كالمالكيه والحنابله والظاهريه يرون ان التقادم لا يمنع قبول الشهاده مهما تاخرت والحقيقه ان راى عمر وجيه فقد يشهد الشاهد بضغينه بعد حدوث الواقغه او يشهد ضررا به ولمصلحه فلا يجوز الشهاده الا فى الحال ويجوز تاخيرها لعذر مقنع كمرض او بعد مسافه والاعذار تختلف ويحددها الامام بقصد ان لا تطول اما يطلق الامر فلا نراه رايا وهذا راينا ولله الحمد والمنه ونراه الاصح كراى عمر وغيره مع احتمال وجود عذر مقنع
وان شهدوا فى الحال مجتمعين او متفرقين يجوز
ولابد ان يصرح الشهود بعمليه الايلاج حتى تجوز الشهاده ولا يجوز ان يقضى القاضى او الحاكم بعلمه وهذا راينا وراى الجمهور وقال ابو بكر (لو رايت رجلا على حد لم احده حتى تقوم البينه عندى) ولو رمى القاضى احد بزنا دون بينه كان قاذفا له يحد حد القذف وهذا الارجح والاصح وليس كما قال الظاهريه من ان القاضى يجوز له الحكم بعلمه
كما انه لا يثبت الحد بالحبل وعن على قال لحبلى استكرهتى قالت لا قال فلعل رجلا اتاك فى نومك) وثبت عن عملر انه قبل قول امراه انها ثقيله النوم وان رجلا اتاها دون ان تدرى) البيهقى السنن الكبرى
وقال مالك ان حبلت ولم يرى لها زوج فانها تحدج وان ادعت الاكراه تاتى باماره او دليل وعن على قال زنى السر الحبل البيهقى كتاب الحدود
والحقيقه ان الحبل لا يدل على الزنا ولا يثبت الحد به بل لابد من الاعتراف او الشهود وان قلنا به لاهلكنا الحرث والنسل ولغيرنا معالم الشريعه وقول مالك فيه نظر وراى على لا يقصد به ان الحبل يثبت به الحد فلم ينفى باقى الشروط التى اوردناها وقد ياتى الولد لسته اشهر وهو جائز فلا حد يذكر
ومساله الحبل ليس لها علاقه بشروط الحد سالفه الذكر ولا يدخل فيها ولا يثبت الحد بالحبل باى حال وهذا راينا وعلى الله القصد والمنه
ويستحب ان لا يطبق الحد فى الحر الشديد او البرد الشديد سواء كان الرجم او الجلد وعلى الحامل ان تضع ثم ينفذ الحد بعد الوضع ولا ذنب للجنين ورحمه بها وبه وقد يشهد الامام الحد او لا يشهد وهو متروك له والافضل ان يشهد اقامه الحد وفى علانيه
فقد بعث عمر عمرو بن العاص من مصر وانبه لانه طبق الحد على ابنه سرا وقال له الانه ابن امير المؤمنين وجاء بابنه وطبق الحد عليه علنا وهذه من عظمه عمر وعدالته التى ليس لها نظير
والناظر للمساله لوجد ان الشروط السابقه لحد الزنا من الصعب تطبيقها عمليا لكن قد قلنا من قبل العقوبه بقدر ما هى رادعه بقدر ما هى ترهيبيه للاسباب التى ذكرناها سالفا ولله الحمد من قبل ومن بعد
والحدود تسقط بالشبهه لقوله(ص)ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلو سبيله فان الامام لان يخطىء فى العفو خير له من ان يخطىء فى العقوبه)الترمذى كتاب الحدود
والشبهات قد تكون فى المحل مثل اتيان الزوجه فى دبرها او السبهه فى الفاعل كمن يطىء امراه ظانا منه انها زوجته والشبهات عموما تسقط الحد
وقد شرع الشرع ان من الواجب التستر فى الحدود
وجاء فى الموطا(يا ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فان من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)مالك الموطاء
وقد اوضحت الشريعه ان التستر اولى واعف وافضل من تطبيق الحد حيث ان الحدود معظمها متعلقه بالله والذى يستر نفسه ويتستر عليه اخر اولى من تطبيق الحد عليه حيث يرجو مغفره الله وعفوه وهذه من المعانى النبيله التى زرعها الاسلام وحث عليها
وجاءت الشريعه داعيه لها وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير للامام ان يخطىء فى العفو من ان يخطىء فى العقوبه لان العقوبه قد تكون الموت او قطع اليد فى السرقه مثلا والحقيقه ان الشبهات فى هذا الزمن عديده وقلما ما تجد عقوبه الا وتحوم حولها عده شبهات ولو كان معمولا بالحدود وبالنظام الاسلامى لوجدنا من الشبهات مثل زبد البحر تمنع من تطبيق الحد على من اتهم بارتكبابه
فلو نظرنا للواقع وان اردنا تطبيق حد السرقه على سارق وتوافرت الشروط لوجدنا عده شبهات كالفقر والجوع وكثره العيال والمجاعه وغلو الاسعار والصراع على الماده وتهافت الجميع على سحق الفقير المعدم الذى لا يجد قوت يومه وترك الغنى يعبث بالاموال وينهبها ويختلسها ويسرقها ويضيع الجميع ويحتكر السلع ولا يترك منفذ للفقير ان يتقوت ويتفق مع الجميع على غلو السعر حتى ينزف دم الفقير هنا لا يجوز ان يطبق الحد على سارق ابدا ولا يرضى الله بهذا الظلم والفحش والدمار فانه ان سرق فليطعم اهله ولم تكن هناك وسيله غير هذا فهل ندمره ونضيعه ونسلب منه عقله كل هذا ونحن فى ظل فساد عام يستحيل معه تطبيق الحدود كما ينبغى لان الشبهات عديده والشبهات تختلف من زمن لاخر فيكفى الفساد الاعظم الذى نعيش فيه فى كل القطاعات وفى كل الاحوال فهو وحده شبهه بخلاف شيهات اخرى موةجوده ا
حد الخمر
يقول تعالى(يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما)ثم قال تعالى(يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)وقد نزلت الاحكام بتدرج رائع فى تحريم الخمر والابه السابقه اخر من نزل فى الخمر ووجب تحريمها
يقول (ص) الخمر ام الخبائث)النساءى وهو ضعيف
ويقول ايضا(لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) البخارى واحمد ومسلم والترمذى
والحقيقه ان الحديث السابق رغم انه مذكور فى البخارى لا يقصد به ان الذى يشرب الخمر ليس مؤمنا وانما هو حديث يحث على الاخلاق فقط لانه قد ثبت عن بعض الصحابه انهم وقعوا فى شرب الخمر وانهم ندموا وتابوا فليس هذا انهم غير مؤمنين وقد ثبت ايضا عن الصحابه كالمغيره بن شعبه انهم اتهموا بالزنا وليس معنى هذا انهم غير مؤمنين والحقيقه ان الناظر للحديث يشعر انه يرهب ويخوف الناس من الزن والخمر والسرقه وليس معنى هذا ان مرتكبيها كفارا غير مؤمنين
والخمر كل ما خامر العقل واسكر لقوله (ص) كل مسكر خمر وكل خمر حرام)البخارى ومسلم
وةحددها عمر فى الشعير واعنب والتمر والعسل والحنطه وقال والخمر ما خامر العقل--البخارى
وفى مسلم (سئل الرسول عن شراب يشربه البعض يقال له المزر من الذره قال له امسكر هو قالوا نعم قال حرام--مسلم عن جابر بن عبد الله
وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والصحابه ومذهب احمد ومحمد من الحنفيه
وقد خالف ذلك فقهاء العراق كالنخعى والثورى وشريك وابى حنيفه وقالو ان الكثير من خمر العنب او القليل حرام اما من غيره فقليله ليس حرام وكثيره حرام وقال البعض ان الله يقول(ومن ثمرات االنخيل والاعناب تتخذون سكراورزقا حسنا)ولو كان محلرما لعينه لما سماه الله رزقا حسنا
وقد تاول الفقهاء الكوفيون وقالوا بالقياس وتغليبه احيانا على الاثر فى عمليه المسكر وقالو العبره بالجزء المسكر وليس التحريم عامه
والحقيقه فالراى الاول اولى بالاتباع من ان الخمر هى كل مسكر وكل مسكر حرام قليله وكثيره ولا احتمال للتاويل هنا او القياس
وقد اختلوا فى حد شارب الخمر هل ثمانون ام اربعون ومنهم من قال ثمانون جلده كعمر وبعض الصحابه وابو حنيفهومالك والثورى وروايه عن احمد ومنهم من قال اربعون كعلى وابى بكر والشافعى
واقر عمر انها ثمانون براى الصحابه (البخارى)
والذى عليه العمل ان الحد اربعون والزياده من حق الامام والحجه هنا ان عمر كان يجلد القوى ثمانون والضعيف اربعون
ويثبت الحد والجريمه بالاقرار او شهاده رجلين عدول
فهل يثبت بالرائحه اى رائحه الخمر بالفم ذهب المالكيه يثبت ان سهدا شاهدان بذلك وذهب ابو حنيفه والشافعى انه لا تثبت الجريمه بالرائحه لو جود شبهه ولاحتمال كونه مخلوطا وان الروائح تتشابه والحدود تدرا بالشبهات وهو الاقوى
ويشترط فى اقامه الحد العقل والبلوغ والاختيارفليس على مكره حد وجاء ان عبد الله بن حذافه اسرته الروم فاتوا له بلحم خنزير وخمر فابى ان يتناول الخمر واللحم ثم قال والله انى لمضطر
ومن الشروط العلم بان ما يتناوله حرام وان تناول ما هو مختلف عند الفقهاء فى كونه خمرا ام لا فلا حد عليه لو جود الشبهه
والسؤال هل يجوز التداوى بالخمر ام لا وجاء فى مسلم النهى عن التداوى بالخمر لقوله (ص) انه ليس بدواء ولكنه داء)مسلم كتاب الاشربه
لكن بعض اهل العلم اجازو التداوى بالخمر وهو من باب الضرورات تبيح المحظورات بشرط ان لا يكون فى الحلال دواء وان يكون هناك اضطرار لذلك تدعوه المصلحه
والحقيقه ان التداوى بالخمر لا مانع منه عندنا ان استدعت لذلك الضروره فليس التداوى بها وفقط بل لابد من ان بقر ذلك الطبيب المعالج ثم لابد ان تدعو مصلحه المريض لذلك كان تنقذه من الموت او من مرض عضال وهكذا والحقيقه ايضا ان الخمر عندنا حرام قليلها او كثيرها سواء ولا نرجح من قال بالقياس هنا كالاحناف او غيرهم من علماء الكوفه لان الواقع ان اخذنا بما ذهبوا اليه سالفا لعمت المفسده ومن باب المصلحه سد النقاش فى قليل او كثير فالخمر قليل او كثير حرام لعموم الايه والاثار
والحقيقه انه لا يحاد من كان فى معصيته شبهه كما اوردنا ومن الشبهات الرائحه كما قلنا فلا يحق الحكم عليها فى اثبات العقوبه فلا يجوز لانها شبهه
والشبهات تمنع من تنفيذ العقوبه
والعقوبه هنا دنيويه اجازها الشارع للامام او القاضى ولا يحق لفعلها اى فرد مهما بلغ من العلم ولا يحق للقاضى الحكم بعلمه كما اسلفنا وتثبت الجريمه بالقرار اى اقرار الجانى على نفسه بارتكاب الفعل او شهاده رجحلين عدول ولا تقبل الشهاده من فاسق او معتادى شهاده الزور او غيره والعبره بالقبول من عدمه بالامام او القاضى الذى يقبل الشهود او البينه من عدمه وهذا راينا ولله الحمد والمنه
وليس فى تطبيق العقاب مانع طالما وصل الى الامام او القاضى ولا يحق التنازل عنه لانه من حقوق الله وحدوده ويمكن التستر عليها قبل وصولها للامام او القاضى ويمكن للشهود ان لا يقروا عليه او يعترفوا ضده عند الامام وان رجعوا عن الشهاده يقبل منهم ويحدوا حد القذف وان اقر واحد ورجع الثانى لا تنفذ العقوبه بل يحد الشاهد حد القذف اى الذى اقر بعد ما اعترف ثم رجع والاولى ان يحد الاثنان لانهم ارادو انتشار الفاحشه ورغبوا فى ذلك وهذا راينا ومنهم من اقر بعدم حدهم وانما يسجنوا نكالا لهم والعقوبه تتوزع بحسب الحال وراى الامام واجتهاده اما الواقع فالمجرم لا يحد لانه لم تثبت ضده الجريمه برجوع من شهد بعد الشهاده
وان اقر بالجريمه امام الشهود وانكرها امام الامام او القاضى فلا حد عليه طالما ان الشهود لم يشهدوا عليه وان اقر ثم رجع عن اقراره فلا حد عليه لوجود شبهه وهذا راينا ومنهم من رفض رجوعه عن الاقرار والتزم بالحد والعقوبه وهذا متروك للامام او القاضى
وجريمه تعاطى الخمر قد انتشرت فى الامه الاسلاميه ولم يعد احد يهتم بانها حرام من عدمه وان لها عقوبه ربانيه ناهيك عن المفاسد التى تحدثها فى الناس وفى الامه عموما ونجد ان الخمر اصبح تناولها امرا عاديا لا غبار فيه وفى كل البلاد حتى فى الرياض السعوديه لها اماكنها وفى مصر وفى الباد العربيه كلها وهناك البارات والشركات التى تتفنن فى الخمور وانتاجها وتوزيعها ولا ضير والواقع ان العمليه من المفاسد التىلا ابتلينا بها والحقيقه ان الخمر ليست محرمه هباءا فالحكمه واضحه فهى تذهب بالعقول وقد تحدث جرائم اخرى معها كالزنى والسرقه وخلافه وصدق الرسول الكريم من قوله انها ام الخبائث والغريب اننا لا نجد رادع لمن ينتج الخمور ويوزعها بل اصبحت تجاره مربحه ومصدر للدخل القومى مع غيره من المصادر يرحمنا الله من هذا الزمن الفاسد وبالقياس نجد ان هناك اشياء اخرى تدخل فى مفهوم الخمر كالمخدرات والافيون وخلافه وبالقياس لها نفس التاثير فى العقار ولها نفس الفساد بل اكثر فى تصفيه المجتمع من الفضائل فالمخدرات تذهب العقل وتدمر المخ وفى راينا انها تاخذ حكم الخمر شرعا قياسا عليها والمخدرات اصبحت تجاره رابحه يتهافت عليها الجميع وتعتبر مصدرا للدخل عند بعض الدول ولو نظرنا للعقوبه ففى راى انها ليست رادعه بمعنى انها يمكن ان تقتصر على الخمر لكن المخدرات وغيرها تدخل فى عموم ايات الافساد فى الارض لانها تدمر مجتمعا واسرا كامله ولربما دولا فلابد ان تكون العقوبه بحجم الافساد وتصل الى الاعدام
والناظر لعموم الشريعه فى الحدود نجد ان الفقه الجناءى والعقوبات قد لا تكون رادعه فعلا فيمكن لاحدنا ان يشرب الخمر سنينا ثم يقر على نفسه ويجلد الحد اربعون او ثمانون فهل هى عقوبه كافيه اظنها ليست كافيه فقد جاءت العقوبات هنا ترهيبيه بقدر ما هى كافيه من عدمه والحقيقه هى انها اى العقوبه ليست رادعه فيمكن ان يجلد احدنا ويعود مره اخرى فما العمل
الحقيقه ان الاسلام بين المساوىء الجمه للجرائم سواء الخمر او غيره والهدف هو انكار الفعل لضرره بالفرد والمجتمع والحث على عدم ارتكابه والسمو بالنفس البشريه للارتقاء بالاخلاق وانما هو من باب الزجر والتهديد والافضل عدم ارتكاب هذه الجرائم لانها لاتقتصر ضررها على الفرد بل تشمل المجتمع والاسلام كان واضحا حينما حرمها ومنعها والحقيقه انها جرائم موجوده حتى فى عصر النبوه والصحابه على اعتبار انه لا يوجد مجتمعا كاملا وهذه حكمه بالغه فلم يمنع تواجد النبى بين اصحابه وبين الناس من ارتكاب احدهم جريمه كالخمر او الزنا وانما الشر موجود والخير ايضا فليس هناك مجتمعا نقيا خالصا لكن ارتقاء المجتمع والسمو اخلاقيا به يمنع من وجود تلك الجرائم الضاره به فالاخلاق وحدها تمنع حدوثها وانما لا تمنعها مطلقا وانما تحد منها تماما فليس هناك مدينه فاضله كما جاء فى عقل الفارابى من قبل او غيره وليس هناك مجتمعا كاملا والتاريخ يشهد حتى فى عهد الصحابه العظام لم يكن المجتمع منزها عن الفواحش او الاثام ولكن كانت قليله وتعد على الاصبع لوجود النزعه الايمانيه الخالصه والتمسك بتعاليم الاسلام والحث عليها
اما فى عصرنا هذا فالعام الفساد والخاص الاخلاق والتقوى وكلما ابتعدنا عن الاخلق الحسنه والدين اقتربنا من الشر وضياع الكرامه وكلما تمسكنا بالخلاف الحسنه والدين ابتعدنا عن الشرور والاثام
حد الزنا
ننتقل بعون الله اكرمك الله واسعدك الى جريمه اخرى من الجرائم المقره فى الفقه الجنائى الاسلامى وهى جريمه الزنا او حد الزنا وقبل الحديث عن الجريمه والعقوبه المقرره لها يجب ان نوضح اشياء هامه
قلنا سابقا ان الاسلام لم يحرم شىء عبثيا وانما كانت هناك غايه وضروره قصوى فى التحريم والزنا ليست جريمه لمجرد ذلك وانما تحريمها ضروره للمجتمع وللفرد معا وعمليه العقاب لم تكن الهدف الاسمى وراء تحريم الزنا او غيره والعقاب وسيله ردع ليس الا والناظر للعقوبه فى الزنا وللشروط التى يجب تحقيقها لتنفيذ العقوبه لو جدها اقرب الى الاستحاله لانه من الصعب جدا ان ياتى الرجل او المراه باربعه شهود لاثبات الجريمه وهذا مما يصعب جدا وخاصه فى الزمن الذى نعيشه ولكن الله تعالى يعلم ذلك وانما الهدف هو الحفاظ على الاسره والبيت من الضياع وحفاظا على المجتمع من الرزيله وحفاظا عليه من الامراض والفساد فالعقوبه ترهيبيه اكثر منها عمليه وهذا ما يؤكد قوله تعالى(ولا تقربوا الزنا )فالزنا يضيع الانساب وينشر الفاحشه وتتفشى به الامراض وتضيع به الاخلاق ويكون معزفا عن الحلال وتسوء به الامم وتحلل به الجرائم جميعها ويحدث به الفساد العام فارتقاء المجتمعات ودنوها وفشلها يتحدد بارتقاء اخلاقها وسموها والزنا يضيع هذا ناهيك عن الفقر وسوء العاقبه والفشل العام فى كل الامور فتحريمه كان امرا ضروريا للحفاظ على المجتمع الاسلامى من الانغماس فى الرزيله
ويتحقق الزنا بتغيب الحشفه او قدرها فى فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهه نكاح ولو لم يكن معه انزال وهذا هو الزنا الموجب للحد (العقوبه)
اما لو تمتع المتهم او الجانى بالاجنبيه دون ذلك فلا حد عليه وانما عليه التعزير تبعا لمقتضى الحال فعن ابن مسعود جاء رجل للنبى وقال انى عالجت امراه من اقصى المدينه فاصبت منها من دون ان امسها فاقم على ما شئت فقال عمر سترك الله لو سترت على نفسك فلم يرد النبى فانطلق الرجل فاعاده وقال له النبى(واقم الصلاه طرفى النهار وزلفاغ من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات )فقال له احدهم يا رسول الله اله خاصه ام للناس عامه فقال النبى للناس عامه)اخرجه مسلم وابو داود والترمذى
سيدى اكرمك الله واسعدك تامل معى هذا الحديث الرائع المحكم لوجدت به معانى جليله رائعه فانظر الى الرجل الذى جاء مهرولا لرسول الله ما الذى دفعه لفعل ذلك لانه شعر بالخطا وانه مذنب وشعر انه ذنب كبير فلم يتحمل لايمانه بالله وبالرسول ولاخلاقه التى حث عليها الاسلام ولخوفه من الله نعم ما الذى دفعه لذلك والاسلام جديد واحكامه ما زالت قيد التطبيق والدين يسر بسيط وقد قال له عمر لقد ستر الله عليك اى ان عمر يعلم من اخلاق النبوه ان الستر كان اولى من البوح بالذنب طالما عنده الندم والتوبه ثم يبدوا ان المساله لم يكن لها حكم عند النبى فلم يتكلم فى الحال وحين اوحى له الله بالحكم قال له ما قال ان الحسنات يذهبن السيئات وامره بالصلاه
انها لمشوره رائعه تخيل الاملر بالصلاه والندم على ما فات يذهب السيئات حكمه بالغه من نبى عظيم رائع ودين اعظم وتخيل معى لم يؤننبه الرسول او يخوفه او يقل له مثلا ستدخل جهنم بجرمك هذا او لم يرميه عمر بالفسق او الفجور بل رد عليه رد لين جميل وتخيل فى حضور النبى ولم يمنعه النبى من الرد تخيل عظمه الرسول واصحابه منتهى الحريه فى ابداء الراى والمشوره انه لحدث عظيم نتعلم منه الكثير ولو احد منا ارتكب مثل الفعل بعينه وذهب لعالم او امام فى عصرنا من ائئمه الضلال الذين يعتقدون انهم سلف الامه وحمله نبراسها لرموه بالفسق والفجور والانحلال ولسودو الدنيا فى وجهه
الزنا اكرمك الله وانعم عليك برضاه قسمان زنا البكر وزنا الثيب فحد البكر وعقوبته الجلد مائه وقد اختلف الفقهاء فى اضافه التغريب للجلد واقر الشافعى واحمد انه يجمع بين الجلد والتغريب لما رواه البخارى ان النبى قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام واقامه الحد عليه)البخارى كتاب المحاربين وتغرب المراه بمحرم وثبت التغريب عن الصحابه كابى بكر وعمر وعثمان وعلى وقال مالك والاوزاعى لا تغرب المراه ويغرب الرجل وقال ابو حنيفه لا تغريب مع الجلدالا ان يرى الحاكم مصلحه اما المحصن فالرجم عقوبته حتى الموت وجاء فى البخارى اتى رجل الى الرسول وهو فى المسجد ونادى يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه النبى فكرر الرجل فقال له النبى ابك جنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال النبى اذهبوا به فارجموه)البخارى باب المحاربين
وانظر اكرمك الله واسعدك الى الحديث تجد عظمه الرساله وصاحبها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الكرام الاطهار عظماء الدنيا ونور هذا العالم بعد ظلام
وقف الرجل فى المسجد قائلا للنبى انه زنى ما معنى هذا معناه انه فى عصر الرساله كان هناك زنا ووقائع منه عديده رغم وجود النبى والرساله الا انه لم يمنع وجوده حدوث مثل هذه الكبائر مما يدل ان الجرائم لا تتعلق بالتدين اصلا وانما تتعلق قبل التدين بالعلم والاخلاق الحسنه ثم التدين مرحله اخرى تابعه والامر الثانى ان النبى لم يعباء به واعرض عنه وكذا الناس ولم يهتم بما يقول ما ذا يعنى هذا هى فرصه ليراجع الجانى نفسه ويعود نادما ويستغفر الله عسى يتوب الله عليه وهذا افضل فى الشريعه من تنفيذ العقاب وحتى يراجع نفسه وقول النبى انه به جنون قول عفوى فانه يعلم انه ليس مجنونا فمن يقدم على هذا لا يكون مجنونا ابدا والحقيقه انه يترك له الفرصه للعوده والتوبه لانه جاء مقرا وحتى يراجع اقراره ويبقى الامر بينه وبين ربه ان شاء غفر وان شاء لا والدال من مقتضى الحال للواقعه ان الرسول كان غاضبا لانه امر برجمه وهذا يؤكد عظمه الاسلام وعظمه الرساله المحمديه
والرجم للمحصن والرجم مجمع عليه ولم يقره الخوارج وقالوا بعدم وجوده فى القران والحقيقه الرجم مجمع عليه بالسنه المتواتره الصحيحه والتى بينت القران كقوله ص)خذوا عنى قد\ جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائه ونفى سنه والثيب بالثيب جلد مائه والرجم)اخرجه مسلم وعن عمر خطب قائلا بعث الله محمدا فانزل عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا البخارى كتاب المحاربين والدال عليها ايضا اتيانها رسول الله وفعله فهو حق وتواتر بالفعل وبالاحاديث الصحيحه واجمعت عليه الامه لا خلاف فى ذلك والواقع ان الرجم اى الموت رجما يقتضيه لان المحصن متزوج وحلاله اولى والفروج تتساوى وانما لانه بعد وعف عن الحلال وانزلق فى الحرام فوجب قتله لا ستحلاله فروج العذارى ولنشر الفساد فى الارض
وان يكون مكلفا عاقلا بالغا لا مجنونا او مكرها وان يكون تزوج زواجا صحيحا من قبل وكذا المراه والمسلم والكافر سواء فرجم الرسول اليهودى وجاء فى مسلم ان النبى رجم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود)مسلم كتاب الحدود
وقال الرسول اللهم انى اول من احيا امرك اذ اماتوه)قاصدا اليهود لانه كانوا يدارون ايه الرجم فى التوراه ويستبدلونها بالتعزير اخرجه مسلم
واورد بعض الفقهاء انه لا يجم بل يجلد فقط ومنهم ابن عبد البر وربيعه شيخ مالك وبعض الشافعيه وقالو لابد ان يكون مسلما حتى يرجم وقال البعض كابى حنيفه ومحمد ومالك ان الحربى المستامن لا حد عليه واورد الشافعى والعتره انه يحد وابو يوسف من الاحناف واورد مالك ان الذمى لا يحد وقال ابو حنيفه ومحمد وزيد بن على فى الكافر لا يرجم بل يجلد واورد الشافعى وابو يوسف انه يرجم
وفىت الرجم والجمع بينه والجلد قال ابو حنيفه والشافعى ومالك لا يجوز الجمع بين الرجم والجلد فى المحصن ويكفى الرجم وقال النبى لانيس (فاغدو يا انيس لامراه فلان فان اعترفت فارجمها)ولم يامر بجلد ها اولا وفى اخر الجمع بين الجلد والرجم
والخلاصه ان العمليه متروكه للامام والاولى عدم الجلد مع الرجم فما الفائده منه وقد حل موته
وشروط الحد هى العقل والبلوغ والاختبار والعلم بالتحريم وقال النبى لماعزا (هل تدرى ما الزنا )
ويثبت الحد بطريقين الاول الاقرار والثانى شهاده اربه رجال والاقرار قال فيه الحنفيه لابد من اقارير اربعه وكذا احمد واسحاق واورد الشافعى انه يكفى اقرار واحد وكذا مالك وابو ثور والرجوع عن الاقرار يسقط الحد كما اسلفنا سابقا وهذا راى احمد والشافعى والحنفيه والشافعيه وفى الحديث الذى اخرجه ابو داود وصححه الترمذى (ان ماعزا لما وجد مس الحجاره فر حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فقال الرسول هلا تركتموه )
وانظر الى الرحمه والعظمه فى قوله صلى الله عليه وسلم(هلا تركتموه)
ان هذا يدل عن انه يحق للرجل الجانى او المراه الرجوع فى الاقرار بعد اقراره بالزنا ويسقط الحد والراى هذا نحن عليه وان اقر رجل على نفسه وعلى امراه فاعترف هو وانكرت هى لا تحد ويحد وحده وذكر ابو حنيفه انه لا يحد لان انكارها شبهه بل يحد للقذف فقط ويرى الشافعىومحمد يحد الزنى والقذف معا والحقيقه انه يحد للزنا فقط وليس للقذف او للقذف والزنا معا وهذا راينا ولا شيهه هنا لانه اقرار واضح ويجوز للامام ان راى مصلحه ان يحده حد القذف وهذا راينا ولله الحمد والمنه
ويثبت الزنا بلشهود اربع رجال لا يجوز شهاده النساءوان شهد ثلاثه وانكر الرابع فلا حد عليه ويحد الشهود حد القذف لان عمر حد الثلاثه الذين شهدوا على المغيره بن شعبه(البيهقى السنن الكبرى)وبه قال الاحناف ومالك والشافعى واحمد وهو راينا
وان يكن الشهود بالغين غير مكرهين مسلمين فلا يجوز شهاده كافر على مسلم وان يكونوا عدولا فلايجوز شهاده معتادى الفسق او الشهاده الزور
وان يعينوا الزنا وهى معاينه فرجه فى فرجها من غير شبهه وان يرى الشهود الايلاج تماما وفى مجلس واحد غير متفرقين وعليه راى الجمهور ولا يشترط الشافعيه والظاهريه اتحاد المجلس وهذا الراى ضعيف ويرى ابن حزم تجوز شهاده النساء وهو راى لا نتفق معه لانه مخالف الشرع والاجماع والعقل وراينا ويشترط الشهاده فى الحال لاقامه الحد وقال عمر(ايما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فانما شهدوا عن ضغن ولا شهاده لهم)المغنى لابن قدامه ولم ينكر احد قول عمر فيكون اجماعا وابو حنيفه يرى راى عمر ان لم يكن هناك عذر كبعد المسافه وكمرض الشاهد وخلافه من اعذر مقنعه والجمهور كالمالكيه والحنابله والظاهريه يرون ان التقادم لا يمنع قبول الشهاده مهما تاخرت والحقيقه ان راى عمر وجيه فقد يشهد الشاهد بضغينه بعد حدوث الواقغه او يشهد ضررا به ولمصلحه فلا يجوز الشهاده الا فى الحال ويجوز تاخيرها لعذر مقنع كمرض او بعد مسافه والاعذار تختلف ويحددها الامام بقصد ان لا تطول اما يطلق الامر فلا نراه رايا وهذا راينا ولله الحمد والمنه ونراه الاصح كراى عمر وغيره مع احتمال وجود عذر مقنع
وان شهدوا فى الحال مجتمعين او متفرقين يجوز
ولابد ان يصرح الشهود بعمليه الايلاج حتى تجوز الشهاده ولا يجوز ان يقضى القاضى او الحاكم بعلمه وهذا راينا وراى الجمهور وقال ابو بكر (لو رايت رجلا على حد لم احده حتى تقوم البينه عندى) ولو رمى القاضى احد بزنا دون بينه كان قاذفا له يحد حد القذف وهذا الارجح والاصح وليس كما قال الظاهريه من ان القاضى يجوز له الحكم بعلمه
كما انه لا يثبت الحد بالحبل وعن على قال لحبلى استكرهتى قالت لا قال فلعل رجلا اتاك فى نومك) وثبت عن عملر انه قبل قول امراه انها ثقيله النوم وان رجلا اتاها دون ان تدرى) البيهقى السنن الكبرى
وقال مالك ان حبلت ولم يرى لها زوج فانها تحدج وان ادعت الاكراه تاتى باماره او دليل وعن على قال زنى السر الحبل البيهقى كتاب الحدود
والحقيقه ان الحبل لا يدل على الزنا ولا يثبت الحد به بل لابد من الاعتراف او الشهود وان قلنا به لاهلكنا الحرث والنسل ولغيرنا معالم الشريعه وقول مالك فيه نظر وراى على لا يقصد به ان الحبل يثبت به الحد فلم ينفى باقى الشروط التى اوردناها وقد ياتى الولد لسته اشهر وهو جائز فلا حد يذكر
ومساله الحبل ليس لها علاقه بشروط الحد سالفه الذكر ولا يدخل فيها ولا يثبت الحد بالحبل باى حال وهذا راينا وعلى الله القصد والمنه
ويستحب ان لا يطبق الحد فى الحر الشديد او البرد الشديد سواء كان الرجم او الجلد وعلى الحامل ان تضع ثم ينفذ الحد بعد الوضع ولا ذنب للجنين ورحمه بها وبه وقد يشهد الامام الحد او لا يشهد وهو متروك له والافضل ان يشهد اقامه الحد وفى علانيه
فقد بعث عمر عمرو بن العاص من مصر وانبه لانه طبق الحد على ابنه سرا وقال له الانه ابن امير المؤمنين وجاء بابنه وطبق الحد عليه علنا وهذه من عظمه عمر وعدالته التى ليس لها نظير
والناظر للمساله لوجد ان الشروط السابقه لحد الزنا من الصعب تطبيقها عمليا لكن قد قلنا من قبل العقوبه بقدر ما هى رادعه بقدر ما هى ترهيبيه للاسباب التى ذكرناها سالفا ولله الحمد من قبل ومن بعد