أهل السنة والجماعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهل السنة والجماعة

موقع أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفقهية والعقائدية والرد على من خالفهم

  نرحب بكم بمنتدى أهل السنة والجماعة ، نرجو منكم الإنضمام إلى هذا المنتدى المبارك ، هدفنا من هذا المنتدى النصيحة لأنفسنا ولغيرنا ولسائر المسلمين وغير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة ، الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .

    حكم ساب الشيخين رضي الله عنهما

    خادم السنة
    خادم السنة
    Admin


    عدد المساهمات : 163
    تاريخ التسجيل : 01/08/2009

    حكم ساب الشيخين رضي الله عنهما Empty حكم ساب الشيخين رضي الله عنهما

    مُساهمة  خادم السنة الأربعاء أغسطس 19, 2009 8:19 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الفصل الثالث
    [ حكم سب الشيخين ]

    اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين وغيره .
    أحدهما : أنه يكفر ، وجزم به المحاملي في اللباب .
    الثاني : أنه فاسق ، وعليه فتوى الأصحاب ، ومن لا يكفر ببدعة .

    فحينئذ لا يتخلص حاله عن أحد هذين الأمرين : إما الكفر ، وإما الفسق ، ولا يُقْبَل متصف بواحد منهما قطعاً . وقد جزم بذلك ، وأن فتواهم مردودة ، وأقوالهم ساقطة ( حكاه النووي ) في أول شرح المهذب ، وحكاه في الروضة في باب القضاء عن الخطيب وأقره ، وقال به الغزالي والبغوي والرافعي في باب الشهادات.

    وإن كان وقع في هذا الباب من زيادات الروضة تعميم قبول المبتدعة ، حتى استشكل صاحب المهمات الجمع بينه وبين كلامه في باب القضاء ، وشرح المهذب ،و وهي الشبهة التيس
    تمسك بها من قال بالقبول ، فلا يشك أن المبتدعة التي قال النووي بقبولهم هم من لا يفسق ببدعته ، إذ الكلام فيهم كالشيعي القائل بتفضيل علي ، وكمنكر القدر والرؤية ونحوهما ممن لهم تأويل ، ويشهد لذلك أمور :

    الأول : أنهم عللوه بأن العداوة في الاعتقاد ، لا تقدح
    في العدالة ، وقد عرفت أن سب الشيخين كبيرة قادح فيها .
    الثاني : ما تقدم له في باب القضاء وفي شرح المهذب .
    الثالث : أنه قال في الموضعين المذكورين قبل ذكر عدم
    قبولهم ، أن المبتدع الذي لا نكفره ولا نفسقه ، فإنه
    يقبل على الصحيح . ثم عقبه بساب الصحابة والسلف ، فإنه مردود ، فعلم أن ما ذكره في باب الشهادات محمول على ماذكره هنا ، وإنما أطلق هنا حملاً عليه .
    ولما علم من قاعدة الباب أن الفاسق يقبل ، فالساب مردود ، لوصف الفسق ، لا لخصوص وصف الابتداع ، ومن خيل له الشيطان أن لساب الشيخين تأويلاً يخرجه عن الفسق ، فلا أدري ما أقول له كيف ؟

    [70] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المسلم فسوق " رواه مسلم
    فإذا كان هذا في آحاد المسلمين ، فما ظنك بأفضل الأمة ، وأكرم الخليقة .
    وفي الكفاية لابن الرفعة، قال الماوردي : يشترط لقبول شهادة أهل الأهواء بعد الإسلام ستة شروط:
    1ـ كون التأويل سابقاً ، كتأويل البغاة ، وإلا فهم فسقة
    .
    2ـ أن لا يدفعه إجماع
    3ـ أن لا يعصي به ، كالقدح في الصحابة رضوان الله عليهم ، وهم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم حضراً وسفراً .

    أو تابعوه في الدين والدنيا ، أو وثق بسرائرهم ، أو أفضى بأوامره و نواهيه إليهم دون من قدم من الوفود ، وقاتل معه الأعراب ، ثم القدح إن كان سباً ففاسق يعزر ، أو بنسبة لفسق و ضلال وهو من العشرة ، أو من أهل بيعة الرضوان ، أو من لم يدخل في قتال صفين والجمل ن فكان ذلك قطعاً ، أو ممن دخل فيهما ، فكذلك على الأصح.

    4ـ أن لا يقاتل علياً ولا ينابذ فيه أهل العدل.
    5ـ أن لا يرى تصديق موافقيه على مخالفيه .
    6ـ أن يكون ظاهر التحفظ كغيره من أهل الحق ، انتهى .

    وليس في الرافضة شرط من هذه الشروط الستة ، فضلاً عن اجتماعهم فيهم .
    وقال أئمة الحديث وآخرهم الذهبي في الميزان : البدعة على ضربين :
    صغرى : كالتشيع ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ، فلا يرد حديثهم .
    وكبرى كالرفض و الحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة .

    قال : وأيضاً فلا أستحضر في هذا النوع رجلاً صادقاً ولا مأموناً بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم . انتهى

    فإذا كان هذا في باب الرواية مع أنها أوسع من الشهادة بلا خلاف ، ولهذا اشترط في الشهادة : الحرية ،والعدد ،والذكورية في بعض المواضع دونها ، فما ظنك بما هو أعظم حالاً وأضيق مجالاً .

    وقال القاضي عياض في الشفا : سب الصحابة وتنقيصهم حرام ملعون فاعله ، قال : وقال مالك : من قال : إن أحداً منهم على ضلال قتل ، ومن شتمهم بغير هذا نكل نكالاً شديداً ، وعن مالك أيضاً قال : من سبهم فلا حق له في الفيء .

    [71] وروي عن عمر رضي الله عنه : أنه أراد قطع لسان رجل شتم المقداد بن الأسود ، فكلم في ذلك فقال : دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم بعده أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "
    قال : وأفتى أبو المطرف الشعبي في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال : لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار ، وصوَّب قوله بعض المتسمين بالفقه ، فقال أبو المطرف : قوله هذا لابنة أبي بكر موجب عليه الضرب الشديد والحبس الطويل ، والفقيه الذي صوب قوله أحق باسم الفسق من اسم الفقه ، فيتقدم إليه في ذلك ، ويزجر ولا تقبل فتواه ولا شهادته ، وهي جرحه تامة فيه ، ويبغض في الله ، انتهى .

    فإذا كان فيمن لم يسب ولم يعرض بل أقر على قول من عرض فما ظنك بمن عرض أو صرح [ بسب] ، والغرض بهذا كله تقرير أنه فاسق مرتكب لعظيم من الكبائر ، لا مخلص له إلى العدالة بسبيل ،ومن كان بهذه الصفة ، لا تقبل شهادته
    قطعاً ، ثم من تخيل أنه لقبول ساب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجهاً وتأويلاً ، فليعلم أن هذا وإن كان فاسداً ، فالشيخان خارجان من ذلك ، إذ تأويلهم إنما هو فيمن خامر الفتن ولابس قتل عثمان ، أو قاتل علياً ، والشيخان مبرآن من ذلك قطعاً ، ولهذا أجري الخلاف في تكفير سابهما وساب عثمان وعلي دون غيرهما من الصحابة ، وإن كان تأويلهم بذلك باطلاً مردوداً عليهم ، ولسنا بصدد
    إقامة الحجة على ذلك ، بل القصد ما بيناه ، وفيه كفاية لمن رزق وأوتي ديناً وتوفيقاً يحجزه عن الوقوع في المهاوي ، نسأل الله التوفيق بمنه وكرمه وجوده .
    ثم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي صنف كتاباً سماه : غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، بسبب رافضي وقف في الملأ وسب الشيخين وعثمان وجماعة من الصحابة ، فاستتيب ، فلم يتب ، فحكم المالكي بقتله وصوَّبه السبكي فيما فعل ، وألف في تصويبه الكتاب المذكور ، وضمنه نفائس بديعات ، ومآخذ جليلة واستنباطات ، وذكر فيه ما يتعلق بمسألتنا هذه ، فقال ما ملخصه : ذكر القاضي حسين من أصحابنا وجهين فيمن سب الشيخين :

    أحدهما : يكفر ، لأن الأمة أجمعت على إمامتهم .
    والثاني : يفسق ، ولا يكفر .
    ثم نقل عن الحنفية نقولاً كثيرة بعضها بالتكفير ، وبعضها بالتضليل ثم مال السبكي إلى تصحيح التكفير لمآخذ ذكرها . ثم نقل عن المالكية والحنابلة نقولاً كذلك ثم قال : وسئل محمد بن يوسف الفريابي عن من شتم أ بابكر فقال : كافر فقيل يصلى عليه . قال : لا . قال وممن كفر الرافضة : أحمد بن يوسف وأبو بكر بن هانئ، وقالا : لا تأكل ذبائحهم ، لأنهم مرتدون ، وكذا قال عبد الله بن إدريس الكوفي أحد أئمة الكوفة : ليس للرافضي شفعة ، لأنه لا شفعة إلا لمسلم .

    وقال أحمد: شتم عثمان زندقة ، ثم قال : وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق ، وممن قال بوجوب القتل على من سب أبابكر وعمر : عبد الرحمن بن أبزي الصحابي .
    ثم نقل الاتفاق على أن من استحل سب الصحابة فهو كافر ، لأن أدنى مراتبه أنه مجرم فاسق ، واستحلال الحرام والفسق كفر ، ثم قال : فإن قلت : فإنما يكون استحلال الحرام كفراً إذا كان تحريمه معلوما من الدين بالضرورة ، قلت وتحريم ساب الصحابة معلوم من الدين بالضرورة .

    ثم أطال في تقريره ، ثم أورد على نفسه ، حيث اختار تكفير ساب الشيخين أو الختنين ، وإن لم يستحل . فقال ، فغن قلت فقد جزم القاضي حسين في كتاب الشهادات بفسق ساب الصحابة ، ولم يحك فيه خلافاً ، وكذلك ابن الصباغ في الشامل وغيره ، وحكوه عن الشافعي فيكون ذلك ترجي ، لعدم الكفر قلت لا ، هما مسألتان :
    الأولى : المذكورة في باب الشهادات في السب لمطلق الصحابة .
    الثانية : المذكورة في باب الإمامة في سب الشيخين أو الختنين وهي محل الوجهين في الكفر والفسق قال : ولا مانع من أن يكون سب مطلق الصحابة موجباً للفسق ، وسب هؤلاء الأربعة المخصوصين مختلفاً في كونه موجباً للكفر أو الفسق ، ثم قال في آخر كلامه : فنخلص أن سب أبي بكر على مذهب أبي حنيفة ، وأحد الوجهين عند الشافعية كفر.

    وفي تخريج عند مالك ، وعند أحمد : زندقة . انتهى . فرع : قال في الروضة في الوصية : لو أوصى لأجهل الناس ؟

    حكى الروياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان ، فإن قال من المسلمين فإلى من يسب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

    انتهى بحمد الله تعالى نقلا من كتاب إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 3:16 am