أهل السنة والجماعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهل السنة والجماعة

موقع أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفقهية والعقائدية والرد على من خالفهم

  نرحب بكم بمنتدى أهل السنة والجماعة ، نرجو منكم الإنضمام إلى هذا المنتدى المبارك ، هدفنا من هذا المنتدى النصيحة لأنفسنا ولغيرنا ولسائر المسلمين وغير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة ، الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .

    هل يجوز المسح على الشراب ؟

    خادم السنة
    خادم السنة
    Admin


    عدد المساهمات : 163
    تاريخ التسجيل : 01/08/2009

    هل يجوز المسح على الشراب ؟ Empty هل يجوز المسح على الشراب ؟

    مُساهمة  خادم السنة الأربعاء أغسطس 05, 2009 7:24 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

    وبعد :

    أحب أن أبين مسألة مهمة في الفقه ، وهي مسالة المسح على الخفين ، وما ورد فيها ، وما هي الشروط المتبعة فيها حتى يصح الصلاة بالخفين .

    قال الشيخ ( ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ، قال الباجوري : روى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين ، لذا قال ابن حجر في المنهاج القويم : وأحاديثه أي المسح على الخفين شهيرة ، قيل بل متواترة حتى يكفر جاحدها .

    وشرط جواز المسح على الخفين : أن يلبس على طهارة كاملة من وضوء او غسل او تيمم لا لفقد الماء ، لحديث المغيرة بن شعبة حيث قال فيه : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) . متفق عليه .

    فعليه لو غسل رجلا ولبس خفها ثم الأخرى ولبس خفها أمر بنزع الأولى من موضع القدم وردها ، وإلا فلا يجزيه المسح على الخفين .

    وان يكون الخف طاهرا ولو مغصوبا ، فإن كان نجس العين او متنجسا بما لا يعفى عنه لم يجز مسحه مطلقا لا للصلاة ولا لغيرها . أو معفوا عنه ، فإذا مسح محل النجاسة لم يصح مسحه ، وإن مسح غير موضعها فإنه يصح .

    وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي به للحاجة ، فلا يجزي نحو رقيق يتخرق بالمشي عن قرب ( كالشراب مثلا ) ، وأن يكون مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز لو صب عليه ، وان يكون ساترا لمحل الغسل من غير أعلاه ، وان لا يحصل للابسه حدث أكبر ، وأن لا يظهر شيء من محل الفرض ، وأن لا تنحل العرى وإن لم يظهر شيء من محل الفرض .

    وابتداء المدة في نهاية الحدث بعد اللبس مطلقا عند ابن حجر . وقال الرملي من أول الحدث الذي من شانه أن يقع بالاختيار كالنوم واللمس ، ومن آخر الحدث الذي من شانه أن يقع بغير اختيار كالبول .

    وكيفية المسح في الخف : أن يمسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مفرقا أصابعه ، بأن يضع يسراه تحت عقبه ويمناه على ظهر الأصابع ثم يمر مفرقا أصابعه هذه على آخر ساقه وتلك إلى أطراف أصابعه ، ويسن أن يكون مسحه مرة .
    والواجب من ذلك مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه ، فلو مسح باطنه أو اقتصر على أسفله أو عقبه أو حرفه لم يجزه إذا لم يرد الاقتصار إلا على الأعلى ، ولذلك يؤثر على سيدنا علي أنه قال ( لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه ) . اه من كتاب الدرة اليتيمة


    هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 2:52 am